لسلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
حبيبتي الأخذ من شعر الحاجب حرااام ولا يجوز حتى لو كان للتزين للزوج فلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
ولك أن تتزيني لزوجك بكل أنواع الزينة المباحة لكن لا تقربي لما حرم الله تعالى
نتف جزء من الحاجب تجمّلاً للزوج
ar - en - ur
هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها ؟.
الحمد لله
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :
نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .
والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .
والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .
انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/3 ص/832
وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/21393/%D9%8...%B2%D9%88%D8%AC
أدلة المنع من الوشم والنمص والتفليج
ar - en - ur
ما حكم الإسلام في ترفيع الحواجب عند النساء مع ذكر الأحاديث الخاصة بهذا الموضوع إن أمكن ؟ .
الحمد لله
أولا :
لقد حرم الله تعالى على المرأة أن تأخذ من شعر حاجبها شيئاً أو أن تزيله - وهذا يسمى في اللغة النمص – وهو محرم بالأدلة التالية :
1. قال الله تعالى : ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا . لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا } النساء / 117 – 119 .
والشاهد في الآية : أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج كما سيأتي .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية :
وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
2. عن عبد الله قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر / 7 ؟ ، قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً ، فقال : لو كانتْ كذلك ما جامعَتنا .
رواه البخاري ( 4604 ) ، ومسلم ( 2125 ) .
وقال القرطبي في معنى " الواشمة " :
والوشم يكون في اليدين ، وهو : أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور فيخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة : التي يُفعل ذلك بها قاله الهروي .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
وقال ابن حجر في معنى " النمص " :
المتنمصات : جمع متنمصة ، وحكى ابن الجوزي : منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة : التي تطلب النماص ، والنامصة : التي تَفعله ، والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمَّى المنقاش منماصاً لذلك ، ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه .
" فتح الباري " ( 10 / 377 ) .
وقال في معنى " المتفلجات " :
والمتفلجات : جمع متفلجة ، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه ، والفلج بالفاء واللام والجيم : انفراج ما بين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرَّباعيات ، ويستحسن من المرأة ، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة ، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة ؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر .
" فتح الباري " ( 10 / 372 ) .
قال القرطبي :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .